الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم مثله .
( 12030 ) وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس ( أن ) يبعث بالثلث أو الربع . ورواه
الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره ، عن درست ، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( إلى أن قال : ) أو الربع شك أبو أحمد . محمد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
3 - وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن
أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت
له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في
إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها
إليهم . الحديث .
4 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت
أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل
المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال ، إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال :
في أهل ولايتك ، فقلت إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : ابعث بها
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 10 - الفروع ج 1 ص 157 يب ج 1 ص 361 .
( 3 ) يب 1 ج 1 ص 361 تقدم تمام الحديث في 7 / 5 في التهذيب : الحسين ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق .
( 4 ) يب ج 1 ص 362 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 157 أخرج تمامه في 3 / 5 .
لعله أشار بقوله : تقدم إلى اطلاقات تقدمت في الأبواب السابقة أو إلى 6 / 35 وفيه : بعثت وكتبت .
وتقدم في ب 28 أن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " كان يقسم صدقات أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ويأتي مثله في ب 38 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 39 .