تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها . 36 = باب جواز تولى المالك لاخراج الزكاة 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري عن عمر بن شمر ، عن جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله اقبض مني هذه الخمس مأة درهم فضعها في مواضعها ، فإنها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر عليه السلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر منهم والفاجر الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 37 = باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى بلد آخر مع الامن ، ووجوبه مع عدم المستحق هناك . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها ( بها ) إلى غيرها ؟ فقال : لا باس به . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من زكاة الأنعام . راجع ب 36 ها و 2 / 9 من الفطرة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 40 هنا وعلى الحكم الأخير في ب 26 من الصدقة . الباب 36 - فيه حديث : ( 1 ) علل الشرايع ص 61 و 62 . تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية . الباب 37 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 157 .