ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك في الصدقة وغيرها .
36 = باب جواز تولى المالك لاخراج الزكاة
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
الحسن بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري
عن عمر بن شمر ، عن جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : رحمك
الله اقبض مني هذه الخمس مأة درهم فضعها في مواضعها ، فإنها زكاة مالي ، فقال
أبو جعفر عليه السلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك
من المسلمين ، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق
الرحمان البر منهم والفاجر الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
37 = باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى بلد آخر
مع الامن ، ووجوبه مع عدم المستحق هناك .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها
( بها ) إلى غيرها ؟ فقال : لا باس به . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من زكاة الأنعام . راجع ب 36 ها و 2 / 9 من الفطرة ، ويأتي
ما يدل على بعض المقصود في ب 40 هنا وعلى الحكم الأخير في ب 26 من الصدقة .
الباب 36 - فيه حديث :
( 1 ) علل الشرايع ص 61 و 62 .
تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية .
الباب 37 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 157 .