جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها ، قال
يجري له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا .
3 - ورواه الصدوق مرسلا وزاد : ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا
لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ
( 12025 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إني إذا وجبت زكاة أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال : نعم لا
بأس بذلك أما انه أحد المعطين .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها ؟
قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت
إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين ، والباقي صلة ، فكتب بخطه : قبضت ، وبعثت
إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه : قبضت .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 23 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 166 الحديث هكذا : صالح بن رزين قال : دفع إلى شهاب بن عبد ربه دراهم
من الزكاة اقسمها ، فأتيته يوما فسئلني هل قسمتها ؟ فقلت : لا ، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة
فطرحت ما كان بقي من الدراهم وقمت مغضبا ، فقال لي : ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من جعفر ابن محمد فرجعت فقال : قلت لأبي عبد الله " عليه السلام " .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 13 .
( 6 ) يب ج 1 ص 366 - صاج 2 ص 36 - الفقيه ج 1 ص 12 أخرج ذيله عنه وعن الكافي
والمقنعة في 1 / 9 من الفطرة ، الا ان في الكافي : قبضت وقبلت .