( 12020 ) 5 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا
بأس بصدقات مواليهم عليهم الحديث . وبإسناده عن حريز مثله . أقول : حمله
الشيخ على كون الموالي مماليك ، لأن المملوك لا يعطى من الزكاة ، ويحتمل
الحمل على الكراهة وعلى التقية .
6 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين
عن أبي خليفة ، عن الوليد ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله
بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها
فقال : حتى آتي النبي فأسأله ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال : مولى القوم
من أنفسهم ، وإنا لا تحل لنا الصدقة . أقول : وتقدم الوجه في مثله ، ويحتمل
النسخ ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
35 = باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى
الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها واستحباب
قبول الثقات ذلك .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عمن يلي صدقة العشر ( على ) من لا بأس به ، فقال : إن كان ثقة فمره أن يضعها في
مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 37 أورد ذيله في 1 / 33 .
( 6 ) الأمالي ص 257 .
تقدم يدل عليه باطلاقه في الأبواب السابقة .
الباب 35 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 152
( 2 ) الفروع ج 1 ص 166 .