34 = باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أتحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ،
عن العبد الصالح في حديث طويل قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم
قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من
أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ،
وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء . ورواه الشيخ كما يأتي
في الخمس .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما
حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟
قال : لا ، قلت : تحل لمواليهم ؟ قال : تحل لمواليهم ، ولا تحل لهم إلا صدقات
بعضهم على بعض .
هامش
الباب 34 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 179 - يب :
( 2 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 أشرنا إلى مواضع أجزاء اخر للحديث في ذيل 8 / 1
من قسمة الخمس .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 366 - صا ج 2 ص 37 .
( 4 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 37 .