( 6115 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تصلي
عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره .
3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن
أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلى والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها
مع ركوعه فلا بأس .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( في حديث ) أنه سئل عن الرجل
يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن
كانت تصيب ثوبه .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى
جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك هنا وفي الجماعة .
7 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى
جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعدا وأقله
ذراع أو شبر
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 200
( 3 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 200
( 4 ) يب ج 1 201 - صا ج 1 ص 200 أورده بتمامه في 1 ر 7
( 5 ) الفروع ج 1 ص 82
يأتي ما يدل عليه في 1 / 7 وفى ج 3 في ب 19 و 23 من الجماعة .
الباب 7 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 أورد قطعة منه في 6 ر 4 و 4 ر 6 .