( 6110 ) 10 - وفي كتاب ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان عن الفضيل ، عن أبي جعفر
( ع ) قال : إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين
يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان .
11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه ، فقال : إذا كان بينهما
موضع رجل ( رحل ) فلا بأس .
12 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟
قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل .
13 - وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها ؟ قال : تصلي
بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا
كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع
وتأتم به في الصلاة .
هامش
( 10 ) العلل ص 138
( 11 ) الفروع ج 1 ص 82
( 12 ) السرائر ص 472
( 13 ) السرائر ص 472
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 9 و 10
الباب 6 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 244 ، أورده أيضا في ج 3 في 1 / 19 من الجماعة .