عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن
يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع
وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فإن كانت تصلي خلفه
فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير
صلاة فلا بأس حيث كانت .
( 6120 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه
امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته . أقول : وقد تقدم
ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة
مضافا إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك .
8 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه
مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته
عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلي حياله
يراه ولا تراه ، قال ، لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
2 - وعنه ، عن الحجال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) في المرأة
تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس .
3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 92 تقدم ما يدل على ذلك في ب 5
الباب 8 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 243 - بحار الأنوار ج 4 ص 152 يأتي بيان مواضع قطعاته في 1 ر 35
( 2 ) يب ج 1 ص 244
( 3 ) السرائر ص 465 .