( تنبيه )
قد تقدم في المجلد الأول في الباب التاسع من الماء المطلق حديث تحت رقم 8
عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم
ينجسه شئ قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار
ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . وقد طبع على هذه الصورة طابقا
لما في النسخة المصححة التي ذكرتها في المقدمة ، لكنه في الكافي والتهذيب
المطبوعين خال عن ذكر الطول ( ثلاثة أشبار ونصف طولها في ) ولم يذكره المصنف
أيضا في 5 ر 10 من الماء المطلق ، نعم هو موجود في الاستبصار المطبوع ، والظاهر أن
سائر نسخ التهذيب والكافي كانت تخالف الاستبصار في ذلك ، حيث قال العلامة
المجلسي في مرآة العقول : ج 3 ص 4 بعد ذكر الحديث من الكافي هكذا : ( قلت
وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصفها عرضها ) : اعلم أن
هذا الخبر في الاستبصار هكذا : ( ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف
طولها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ) وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكر الطول
وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور انتهى .
فعلى هذا فالجملة التي فيها ذكر الطول ( ثلاثة أشبار ونصف طولها في )
تختص بالاستبصار ، والكافي والتهذيب خاليان عنها ، بل ادعى في الطبعة الثانية من
الاستبصار في ذيل الحديث انها لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد
ابن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف . فتأمل .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 610
مساهمون: الحر العاملي
ص٦١٠