10 - باب استحباب صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا
بغير حائل ولم يمكن التباعد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل
في المحمل يصليان جمعا ؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة
ورواه الكليني كما سبق .
2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان معافي
المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده .
11 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من
كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع
ما استطاع الا بمكة
1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ( في حديث ) أنه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه
وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، وزاد : قلت :
فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ .
هامش
الباب 10 - فيه - حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 201 رواه الكليني كما مر في 2 / 5
( 2 ) يب ج 1 ص 562 ( الزيادات من الحج )
الباب 11 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 . طبعة
أمين الضرب .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 . طبعة
أمين الضرب .