صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة
قدام المصلي ، وغير ذلك .
5 - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلى قدامه
أو إلى جانبيه وكذا المرأة الا بمكة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية
الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك فإن كان
بينهما شبر أجزاه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر . ورواه
الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
العلا مثله إلى قوله : أجزاه .
2 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، قال : لا ،
ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة . ورواه الكليني بالاسناد السابق .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في
بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ،
ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره
ممن يمر بين يه
4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
هامش
الباب 5 - فيه 13 حديثا
( 1 ) يب ج 1 ص 201 ( ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ) - الفروع ج 1 ص 82
للحديث في الكافي ذيل يأتي بعد ذلك تحت رقم 2 .
( 2 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 - الفروع ج 1 ص 82 أخرجه عن التهذيب أيضا
في 3 / 14 من القبلة ، ويأتي أيضا في 1 ر 10 وفى الكافي للحديث صدر تقدم تحت رقم 1 .
( 3 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200
( 4 ) يب ج 1 ص 201 - الفروع ج 1 ص 82 .