أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن
يمين الرجل بحذاه ، قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه . ورواه
الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان وترك أو نحوه .
( 6105 ) 5 - وبإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أصلي والمرأة إلى جنبي ( جانبي )
وهي تصلي ؟ قال : لا ، إلا أن تقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة
أو قائمة .
6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عمن أخبره
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟
قال : لا بأس أقول : حمله الشيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أذرع لما يأتي ، والأقرب
حمله على الجواز ، وما تقدم على الكراهة إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ،
ولا الامر بالإعادة إلا فيما يأتي ، وله احتمالات متعددة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد
إجمال واختلاف من قرائن الاستحباب .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( ع )
أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، قال : إذا كان بينهما قدر شبر
صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس .
8 - وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كان بينها وبينه ما لا
يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس .
9 - وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال :
الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 201 تقدمت قطعة منه في 5 / 4
( 6 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 80
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 80 في المطبوع : فلا باس صلت بحذاء وحدها .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 131 ( باب الجماعة ) أورد صدره في 1 / 30 من أحكام المساجد .