نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته ( يعني أبا عبد الله ) عن الرجل يصلي
في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي
ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه . ورواه الشيخ
كما مر . واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ،
وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة ويمكن صحتهما .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في
مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط
طويل أو قصير فلا بأس .
9 - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة
إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة
( 6125 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن جعفر بن محمد ،
عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن إمام كان
في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم
وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم
وتعيد المرأة . أقول : هذا غير صريح في وجوب الإعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على
الاستحباب ، لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة ، واحتمال استناد الإعادة
إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي
نواها الامام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك .
هامش
( 4 ) قرب الإسناد ص 95 في المطبوع : يصلى بحياله وهو يراها .
الباب 9 - فيه حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 202 و 244 في التهذيب : تصلى معه . رواه الشيخ باسناده عن علي بن
جعفر في ص 260 من التهذيب أيضا .