حمران ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته
( إلى أن قال : ) قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم وتصلي ، هي
مخمرة الرأس الحديث .
13 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا حاضت
الجارية فلا تصلي إلا بخمار . أقول : المراد بالجارية الصبية الحرة ، والحيض
المراد به البلوغ ، وأنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر .
14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهم السلام قال : سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع
ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا . أقول : تقدم الوجه في مثله .
15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن
المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن
تلبس درعها .
( 5550 ) 16 - قال : وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة
ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع .
17 - قال : وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع
بها ولها درع ؟ قال : لا يصلح أن تصلي حتى تلبس درعها . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي أيضا ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
هامش
( 13 ) قرب الإسناد ص 66
( 14 ) قرب الإسناد ص 101
( 15 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150
( 16 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150
( 17 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150
يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في ب 29 وفي ج 7 في ب 126 من مقدمات النكاح .