ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي
في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا . ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة .
8 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن
مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ،
ودرع ، وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما
وتقنع بالآخر قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت
بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
9 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : درع
وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها .
10 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع )
قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين .
( 5545 ) 11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال . سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها . قال
الشيخ : هذا محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كون الدرع والخمار لا
يواريان شيئا لما تقدم .
12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195
( 9 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195
( 10 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 أورد صدره أيضا في 2 / 29
( 11 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 196
( 12 ) يب ج 2 ص 464 ( الحد في الفرية ) وفيه : أحمد بن محمد ، وعن ابن محبوب - صا
ج 2 ص 201 ( من أعتق بعض مملوكه ) أورده بتمامه في ج 8 في 3 / 64 من العتق .