أن تصلي وهي مكشوفة الرأس . أقول : يأتي وجهه .
6 - وعنه ، عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ،
عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة
وليس على رأسها قناع . قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين
الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال
لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب
يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرة فيحمل
على الأمة .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع )
قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على
المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع
مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ، قال : وسألته
عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت
وليس عليها التقنع في الصلاة . ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح . وفي
( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم
مثله إلى قوله : في الحدود كلها .
8 - وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن حماد الخادم ( اللحام ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الخادم
تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة .
( 5560 ) 9 - وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 6 ) يب ج 1 198 - صا ج 1 ص 196
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 124 - العلل ص 122 رواه الكليني كما يأتي في ج 7 في 2 ر 114 من مقدمات النكاح
( 8 ) العلل ص 122
( 9 ) العلل ص 122 - المحاسن ص 318