29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا
الحرة الغير المدركة وأم الولد والمدبرة المكاتبة المشروطة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت :
الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) ( في حديث ) قال : ليس على الإماء أن يتقنعن
في الصلاة .
3 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( ع ) أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر
وعليها الصيام .
( 5555 ) 4 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الأمة
تغطي رأسها ؟ قال : لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة
هامش
الباب 29 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 تقدم ما قبله في 7 / 28 وصدره في 1 ر 22
( 2 ) يب ج 1 ص 197 أورده بتمامه في 10 / 28
( 3 ) يب ج 1 ص 431 أخرجه عنه وعن المقنع في ج 4 في 7 / 29 من أبواب من يصح منه الصوم
( 4 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 196
( 5 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 196