أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي
مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن
أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن حماد بن عثمان مثله .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها
أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
11 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي
في كتابه عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الأمة أيقنع رأسها ؟
قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال
لهن : لا تشبهن بالحراير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
في النكاح .
30 - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما ولا
صلاته فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي وجملة من المناهي
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ( ع ) : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تجعل في
يدك خاتما من ذهب .
هامش
( 10 ) قرب الإسناد ص 101
( 11 ) الذكرى ص 140
تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 114 من مقدمات النكاح
الباب 30 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 210 ( الخواتيم ) .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 210 ( الخواتيم ) .