عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها .
2 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن المرأة
ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن
خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : المرأة تصلي في الدرع
والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا .
4 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي
في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ويصلح للحرة إذا حاضت
إلا الخمار إلا أن لا تجده .
5 - وبإسناده عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة
تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : لا بأس إذا التفت بها ، وإن لم
تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا .
( 5540 ) 6 - قال : وقال النبي صلى الله عليه وآله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة
تصلي بغير خمار . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
( ع ) مثله . وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي ( ع ) مثله
إلا أنه قال : الجارية المدركة .
7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 124 - المسائل : بحار الأنوار ج 4 ص 156
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 123 ( 4 و 5 ) الفقيه ج 1 ص 124
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 19 وج 2 ص 336 - المحاسن ص 12 تقدم الحديث بتمامه في 4 ر 2
من الوضوء .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 تقدم الحديث عن الفقيه تحت رقم 3 ، أورد
صدره في 1 / 22 وفى ذيله : قلت : رحمك الله الأمة تغطي . يأتي في 1 ر 29 .