تعمم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إن شاء الله تعالى وذلك ينافي هذه الأحاديث
ظاهرا ، ويندفع بأن هذه الأحاديث لا تدل على حكم غير وقت التعمم والخروج
إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة ( جماعة ) من علمائنا منهم الشيخ بهاء الدين
أنهم لم يجدوا نصا على استحباب التحنك في حال الصلاة والله أعلم .
27 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم
بطلانها بتركه مع عدم العلم وحد العورة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد
عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه
خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام وغير ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه ،
28 - باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع
وخمار أو ثوب واحد ساترة جميع بدنها الا الوجه والكفين
والقدمين وكذا المبعضة
( 5535 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلت فاطمة
هامش
الباب 27 - فيه - حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 197 - السرائر ص 476
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 و 46 من النجاسات ، وما يدل على حد العورة في ب 4
من آداب الحمام ، وتقدم ما يدل عليه هنا في ب 21 وفى 2 و 7 / 22 وفى 3 و 6 / 23 ويأتي
في 4 / 40 من يحمل ذلك وفى ب 50 و 51 و 52 .
الباب 28 - فيه 17 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 83 .