3 وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى
أبي عبد الله ( ع ) قال : من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في
سفره سرق ولا حرق ولا مكروه .
( 5525 ) 4 - قال الكليني وروي أن الطابقية عمة إبليس .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع )
أنه قال : من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه داء لا دواء له فلا
يلومن إلا نفسه .
6 - قال : وقال الصادق ( ع ) ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما .
7 - قال : وقال الصادق ( ع ) : إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت
حنكه كيف لا تقضى حاجته .
8 - قال : وقال النبي صلى الله عليه وآله : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم
قال الصدوق : وذلك في أول الاسلام وابتدائه .
( 5530 ) 9 - قال : وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى
عن الاقتعاط .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الفرق بيننا وبين
المشركين في العمائم الالتحاء بالعمايم .
11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروي أن المسومين المعتمين .
12 - قال وروي الطابقية عمة إبليس . أقول : ويأتي ما يدل على كيفية
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 208
( 4 ) الفروع ج 2 ص 208
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 85
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 86
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 86 تقدم صدره في ج 1 ص 2 / 6 من الوضوء
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 86
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 86
( 10 ) قرب الإسناد ص 72
( 11 ) المحاسن ص 378 قال الصدوق في الفقيه ص 85 سمعت مشائخنا رضي الله عنهم
يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلى الا وهو متحنك .
يأتي ما يدل على كيفية تعمم النبي صلى الله عليه وآله في ب 30 من الملابس وما يدل على ذلك
في ج 5 في ب 59 من آداب السفر .
( 12 ) تقدم آنفا تحت رقم 11 .