الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال : ليستلقي على قفاه
ويصلي إيماء ، وذكر قول الله عز وجل : فأينما تولوا فثم وجه الله . أقول : حمله
بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن
ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنه رأى علي بن الحسين ( ع )
يصلي في الكعبة ركعتين .
9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( ع ) : لا تصل المكتوبة في
جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ،
في الحج إن شاء الله .
18 - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى
من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله رجل قال : صليت فوق أبي قبيس العصر فهل
يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء .
2 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن خالد بن أبي إسماعيل قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد : ص 13
( 9 ) المقنعة : ص 71 باب الزيادات من الحج ، أورده أيضا في ج 5 في 9 / 36 من مقدمات الطواف
يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 36 و 2 ر 40 من مقدمات الطواف .
الباب 18 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 245 باب الزيادات
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان .