3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة فإن النبي
صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى
ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد . وباسناده عن الطاطري ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار مثله .
4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
5 - وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
أقول : لفظة " لا " هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ ، وهي موجودة
في بعض النسخ ، وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدم
على الكراهة .
6 - وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن
يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ،
أفأصلي فيها ؟ قال : صل ، قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أن ذلك
مكروه غير محظور لما مر .
( 5330 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن عبد الله بن
مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل إذا حضرته صلاة
هامش
( 3 ) يب : ج 1 ص 526 باب دخول الكعبة ، و 245 باب الزيادات - صا : ج 1 ص 152 أورده
أيضا في ج 5 في 3 ر 42 من مقدمات الطواف .
( 4 ) يب : ج 1 ص 526 في المطبوع : لا تصح خ ل .
( 5 ) يب : ج 1 ص 245 الموجود في التهذيب المطبوع : الطاطري ، عن أبي جميلة ، عن علا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح اه . قلت : الظاهر اتحاد روايات
محمد بن مسلم .
( 6 ) يب ج 1 ص 526
( 7 ) يب ج 1 ص 576 باب الزيادات من الحج .