( 5335 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : أساس البيت من الأرض
السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
بالعموم والاطلاق ، ويأتي ما يدل عليه .
19 - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن الصلاة على ظهر الكعبة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ( إسماعيل بن محمد ) عن إسحاق بن محمد ،
عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( ع ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة
قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد
بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ،
وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمد . أقول : ادعى الشيخ الاجماع على
مضمونه ، وقد توقف فيه جماعة من المتأخرين ، لأنه ينافي وجوب القيام والركوع
والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أن من صلى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها
شيئا ، ولا يخفى أنه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز
عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شئ بين يديه لما مر إلا أن
تأويله موقوف على وجود المعارض الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية ،
وحديث عبد السلام غير موافق للتقية والله أعلم .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 88 ابتداء الكعبة وفضلها
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 19
الباب 19 - فيه - حديثان :
( 1 ) الفقيه 2 ص 195 ذكر جمل من مناهي النبي . أورده أيضا في 2 / 25 من
مكان المصلي .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243