بل هو دال على مضمون الباب للامر بالخلع . وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ ، وفي أحاديث جلود السباع
وغير ذلك إن شاء الله .
2 - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر
والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في
الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما
لا يؤكل لحمه وإن ذكى ، وجواز الصلاة في كل ما كان
من نبات الأرض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب
وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر
كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه
فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة
في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي
وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله
فالصلاة في كل شئ منه فاسد ، وذكاه الذبح أو لم يذكه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 34 وب 49 و 50 و 61 من النجاسات ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 2 و 4 / 6 و 3 و 5 و 6 ر 38 وفى ج 3 في 18 ر 1 من الجماعة وفى ج 8 في ب 34 من الأطعمة
المحرمة ، ويأتي ما ينافي ذلك في 4 / 55 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في 17 / 5 مما يكتسب به ،
ويأتي ما يدل على عدم كونه غصبا في 1 / 49 مما يكتسب به .
الباب 2 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 أورد قطعة منه في
ج 1 في 6 ر 9 من النجاسات .