أبواب لباس المصلي
1 - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وان دبغ
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ
قال : لا ولو دبغ سبعين مرة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( ع ) مثله . وعنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير
واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ولا في شسع .
( 5340 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل
لموسى : " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال : كانتا من جلد حمار ميت .
4 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قال الله عز وجل لموسى : " فاخلع نعليك " لأنها كانت من جلد حمار ميت .
أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقية
في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) حديثا طويلا
عن صاحب الزمان ( ع ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامة ، ويمكن الحمل
على كونه منسوخا فإن تلك الشريعة ليست بحجة علينا ، على أنه ليس فيه دلالة
على أنه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنه كان عالما بكونهما ميتة ،
هامش
أبواب لباس المصلي فيه 64 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 193 باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان - الفقيه ج 1 ص 80
أورده أيضا في ج 1 في 1 / 61 من النجاسات
( 2 ) يب ج 1 ص 193 أورده أيضا في 6 / 14
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 80
( 4 ) العلل ص 34