( ع ) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ، قال : أحمد بن محمد بن
أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد ( يحد ) به
السير أيصلي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويؤمي إيماء وكذلك الماشي إذا
اضطر إلى الصلاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف .
17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب
التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران
1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا تصل المكتوبة في الكعبة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 5325 ) 2 - قال الكليني : وروي ( في حديث ) آخر يصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا صلى
في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة .
هامش
( 6 ) المعتبر : ص 147 ( القبلة )
( 7 ) المقنعة . . . لم نجده فيه
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 و 5 من صلاة الخوف .
الباب 17 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 109 - يب : ج 1 ص 319 ( الصلاة في السفر )
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 109 في المطبوع : يصلى إلى أربع جوانبها .