16 - باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة والنافلة
مطلقا ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الاحرام
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن
جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يصلي
الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها
بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه
إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى .
2 - وعنه ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح
عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ، ثم
أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع .
3 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : أوم إيماء واجعل
السجود أخفض من الركوع .
( 5320 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ( إلى أن قال : ) قلت : يصلي
وهو يمشي ؟ قال : نعم يؤمي إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر
هامش
الباب 16 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 319 ( الصلاة في السفر )
( 2 ) يب : ج 1 ص 319 وفى هامش التهذيب المطبوع : وفى بعض النسخ وليس في السفر ركوع
( 3 ) يب : ج 1 ص 319
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 122 أورد صدره في 15 / 15
( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 146 ( الصلاة في السفر ) - الفروع : ج 1 ص 123 - يب : ج 1 ص 319
في الكافي والتهذيب المطبوعين : انه لم يكن يرى بأسا .