8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن
عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم
أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي
به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد
ما صار إلي من قبلهم ؟ فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن
وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني
أبدله منه أو أرده عليه ؟ فكتب : لا يجوز .
9 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال : إذا
أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
10 وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول
عليها ، فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة .
11 باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب
وكذا الذهب ، وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم
قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما .
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 150 فيه : ( لجهلي به إنما اخذته - . خ ل ) وفيه ( ان اخذه - ته خ ل ) وأخرجه
( أخرجه خ ل ) من يدي إليه )
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 401 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من زكاة الذهب . راجع 5 / 86 مما يكتسب به وب
17 ههنا .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
باب 11 - فيه 5 أحاديث :