فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير
عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل
يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان
قال : له سعر يوم أعطاه .
10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة
الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس
بإنفاقها .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن
مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو
غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين " الناس خ ل " ذلك فلا بأس . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحسن بن عطية
عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال
إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 147 ، راجع ب 3 .
باب 10 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 147 ، صا : ج 3 ص 94 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 148 ، صا : ج 3 ص 97 ، الفروع : ج 1 ص 401 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 147 ، صا : ج 3 ص 6 9 فيهما : ابن أبي عمير عن الحسن وفى الاستبصار
إذا أجازت الفضة الثلاثين .