21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة .
نقدا وبالعكس .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة
مثلين بمثل يدا بيد ، فقال : لا بأس .
2 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته
عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين ، قال : لا بأس به يدا بيد .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو
أكثر فلا بأس به .
( 23508 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج في حديث قال :
قلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك . أقول : تقدم ما يدل
على ذلك .
هامش
باب 21 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 145 ، أورده أيضا في 6 / 2 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 93 ، أورده أيضا في 7 / 2 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 147 ، أخرجه أيضا في 4 / 6 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 146 ، أورد تمامه في 1 / 6 :
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الربا وب 2 ههنا .
تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي -
عفى عنه وعن والديه ، في اليوم الخامس عشر من شهر ذي
القعدة الحرام - 1382 - والحمد لله كما هو أهله