نشتريه ؟ قال : اشتر بالذهب والفضة جميعا . ورواه الكليني عن عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا
ويأتي ما يدل عليه .
12 باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من غير شرط .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
يحيى الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة
درهم عددا قضانيها مأة وزنا ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا
من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي
" يقضى خ ل " سودا " وزنا خ ل " وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن
يجعل له فضلها ، فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم نحوه . وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله .
هامش
راجع ب 20 من الربا وب 6 و 16 ههنا .
باب 12 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 399 ، يب : ج 2 ص 148 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 401 فيه : ( ثم يعطى سودا ) الفقيه : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص
63 و 148 فيه في الموضعين : ( يعطى سودا وزنا ) وفى الأول : ( لو - أو خ ) وهب له كلها
صلح له ) وفى الأخير : كان أصلح .