3 وبهذا الاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم
ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض
أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ " منها .
منه يب " الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال : لا بأس به وذكر ذلك عن علي عليه السلام .
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يحيى ، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان نحوه .
6 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الشئ
فيعطى الرباع .
7 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ،
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 402 ، يب : ج 2 ص 63 ، أورده أيضا في 1 / 20 من الدين .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 402 ، يب : ج 2 ص 63 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 402 ، الفقيه : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 63 و 149 ،
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 402 فيه ( فيدخل عليه الدراهم الجلال ) الفقيه : ج 2 ص 92 فيه
( فيدخل من غلته الجياد ) الفقيه : ج 2 ص 92 فيه
( فيدخل من غلته الجياد ) يب : ج 2 ص 149 فيهما : ( يستقرض ) وفيهما : ( فاعطها إياه )
وفيه : فيدخل ( فتأخذ خ ل ) عليه الدراهم الجياد .