1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق
وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال : لا يصلح إلا بالذهب
قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال :
لا تصارفه إلا بالورق . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا
أنه قدم المسألة الثانية على الأولى .
2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة
الأولى ، وقال : وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت .
3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ، قال :
لا يصلح إلا بالدنانير والورق .
4 وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام :
اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن
أجعل بينها نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا .
( 23460 ) 5 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن
بحر " يحيى " عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 148 ، الفروع : ج 1 ص 400 فيه : ( الرصاص والورق إذا خلصت ) الفقيه
ج 2 ص 95 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 148 ، الفروع : ج 1 ص 400 فيه : ( الرصاص والورق إذا خلصت ) الفقيه
ج 2 ص 95 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 148 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 149 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 148 فيه : ( عبد الله بن بحر ) وفيه : ( اشتره ) الفروع : ج 1 ص 400
فيه : ( عبد الله بن يحيى ) وفيه : تشتريه .