4 وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر " عمر " بن يزيد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها
الفضة فلا بأس بإنفاقها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها
( 23450 ) 5 وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إلي درهما منها فقال : إيش هذا ؟
فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقال : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة
من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه . أقول : هذا محمول على
كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائزا بين الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين
حاله ، ذكره الشيخ وغيره لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
6 وباسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهية
يحمل على الدرهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز . ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : الشامية ، إلى أن قال : لا باس به يجوز ذلك .
7 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ، أشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال : لا
حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا
عددا . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه .
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 148 . صا : ج 3 ص 96 فيهما : ( عمر بن يزيد ) الفروع : ج 1 ص 401 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 148 ، صا : ج 3 ص 97 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 148 ، فيه : ( الشاهية . الشامية خ ل تحمل على الدراهم ، الدرهم خ ل )
صا : ج 3 ص 96 فيه : ( تحمل على الدرهم اثنين ) وفيه : ( إذا كان يجوز ) الفقيه : ج 2
ص 94 فيه : ( تحمل على الدراهم دانقين ) .
( 7 ) يب : ج 2 ص 148 ، الفقيه : ج 2 ص 74