عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال
فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير
سعر الدنانير أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي
" يوم أحاسبه " الذي أحاسبه ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست
منفعتها عنه . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه . محمد بن الحسن
باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير
فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ
وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل
الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف
بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر
سبعة وسبعة ونصف ، ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثني عشر
كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 400 فيه : ( كما يكون ) الفقيه : ج 2 ص 95 فيه : ( فيقضيني ) وفيه :
( ليوفيني جاء وقد تغير ) يب : ج 2 ص 147 ( فيه . فيقضيني . فيقبضني خ ل ) وفيه : ( سعر
الذي كان ) وفيه : يوم الذي أحاسبه خ ل .
( 3 ) يب : ج 2 ص 147 . الفقيه : ج 2 ص 94 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 147 .