فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي
إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم أوازنه
ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير
من عندك ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس بذلك . ورواه الصدوق باسناده عن
إسحاق بن عمار نحوه ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور
ابن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا
قال : لا بأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك
ولم أقبض منه شيئا ، قال : لا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن
سعيد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مأة دينار ، ويكون للصيرفي
عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ، قال : لا بأس .
5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض
صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 146 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 146 . راجع ب 3 .
باب 5 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 92 .