عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون " لي " عليه دنانير ، فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها " قيمتها خ ل "
دراهم . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله إلا أنه قال : قيمتها .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه
دراهم ، فقال له : خذ منى دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به . ورواه الكليني
عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن الحلبي مثله .
3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلا
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا
آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء . ورواه الكليني ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله
إلا أنه قال : دراهم بسعر اليوم .
4 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم
بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء .
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت
ابن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم
معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 146 . صا : ج 3 ص 96 . الفروع : ج 1 ص 399 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 146 ، الفروع : ج 1 ص 399 . أخرجه أيضا باسناد آخر في 1 / 12
من الضمان .
( 4 ) يب : ج 2 ص 146 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 149 .