ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا
وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده علي ، ويقول :
أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .
2 - محمد بن ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق
بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في
ورقه نفاية وزيوفا " ف خ ل " وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها فقال :
ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف
قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط
هذا أحب إلي . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير
ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي ، فاشترى منه الدراهم بالدنانير
فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي
لا أحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس
ورواه الكليني كالذي قبله .
4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم
ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 399 ، فيه : ( زيوف ) يب : ج 2 ص 146 فيه : ( هو التصرف ( الصرف خ ل )
وفيه : ( فان اخذت . وجدت خ ل . حدث خ ل ) أورد صدره في 5 / 2 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 147 ، الفروع : ج 1 ص 400 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 147 ، الفروع : ج 1 ص 400 .