5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب ، عن هذيل بن حنان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام قلت له : يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج
إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم ، فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول
له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول
قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمأة دينار ، فأقبضه منه ويقول لي :
لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض
الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك
المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها
إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمأة
دينار ؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين .
6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون
مع الناقص من غير جنسه وإن قل .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت
فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية
هامش
( 5 ) السرائر : ص 474 فيه : ( قد وهبت لك من هذه ) وفيه ( ولم يناقدني ) وفيه :
ولم أناقده .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من احكام العقود .
باب 6 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 399 ، و 400 ، الفقيه : ج 2 ص 95 ، فيهما : ( كان أجري ) يب :
ج 2 ص 146 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 21