مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على
صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
( 23420 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته : رجل له على رجل
دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ، فقال : لا بأس به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في الضمان وغيره إن شاء الله .
4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير
أو بالعكس وساعره فقبل صح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تكون
للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول
له : كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ،
هامش
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 2 / 7 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 113 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من الخيار . راجع ب 4 و 9 .
باب 4 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 399 فيه : ( الدراهم ) وفيه . ( فأقول له : كذا وكذا ) وفيه : ( كلام بيني
وبينه ) الفقيه : ج 2 ص 95 ، فيه : ( من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك ) وفيه :
( فأقول : نعم ، فيقول حولها إلى دنانير ) يب : ج 2 ص 146 ، فيه : ( الدراهم فيلقاني ) وفيه :
( فأقول : كذا وكذا ) وفيه : ( فأقول : نعم ، فيقول : حولها لي دنانير ) .