بالنسية ؟ قال ، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء . قال الشيخ :
هذه الأخبار الأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال : ويحتمل
أن يكون قوله : نسية صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له
على غيره دنانير نسية جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا
لما يأتي . أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض
بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى
ويحتمل الحمل على التقية .
15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى " الحسين خ ل "
عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، إن امرأة
من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت
إلى بعض الصيارفة فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين
درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمأتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلى
وصلت الدنانير . أقول : تقدم الوجه في مثله ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه
بصحة ما فعل الراوي .
3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
وبالعكس .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
هامش
( 15 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 95 فيه : الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو .
راجع ب 4 و 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 2 .
باب 3 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 146 ، صا : ج 2 ص 96 ، فيهما : ( يكون عليه دنانير ) وفيهما : ( بثمنها )
الفروع : ج 1 ص 399 فيه : ( ابن أبي عمير عن حماد ) وفيه : ( قيمتها ) والمصادر خالية
عن كلمة ( لي ) .