أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمار بن موسى الساباطي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف
يومه نسية . أقول : يأتي تأويله .
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده
عن عمار الساباطي مثله .
( 23410 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسية لا بأس .
13 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية بمأة
أو أقل أو أكثر .
14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير
بكذا وكذا درهما إلى أجل ؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 ، الفقيه : ج 2 ص 94 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 145 فيه : ( الدينار بالدراهم ) صا : ج 3 ص 94 فيه وفى نسخة من
التهذيب : قال : لا بأس .
( 13 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 .