5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير
فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول
إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع
وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ، قال :
ليس به بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني وعنه
عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .
6 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ، فقال : لا بأس .
7 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته
عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ، قال : لا بأس به يدا بيد .
8 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا
فانز معه .
9 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار
وأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس ، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه
ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ، فقال : ما أحب أن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 146 ، أورد ذيله في 2 / 5 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 145 ، أورده أيضا في 1 / 21 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 93 ، أورده أيضا في 2 / 21 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 93 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 145 ، الفروع : ج 1 ص 400 .