1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها
وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه
الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار
واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من
وزنها وانتقادها " وإنقادها خ ل " فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي
يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
( 23400 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع
الذهب بالدرهم ، فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ، فيقول : هات وهلم
ويكون رسولك معه .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل
فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آتي الصيرفي
بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم
قال : ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 145 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 93 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 400 .