إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .
2 - وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن ( عن ) عبد الحميد ، عن الوليد بن
صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما
هو الربا المنكر ، هو الربا المنكر .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في
الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن .
4 - وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم
فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن بيع الذهب
بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن .
6 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص
فقال : الرصاص باطل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما
يدل عليه .
2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض
الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 144 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 145 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 144 .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 196 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 399 .
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 5 مما يكتسب به وفى 1 / 22 هناك وفى 2 / 6 وب 13 و 17
و 30 من الربا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 . راجع ب 15 .
باب 2 - فيه 15 حديثا :