3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن
أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطى الرجل
مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه
شيئا آخر ، فأجابني عليه السلام ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .
4 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه السلام في كلام له
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم " إلى أن قال : "
ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ
والسحت بالهدية ، والربا بالبيع . أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين
بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك .
( 9 - أبواب الصرف )
1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه
زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في النار . ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه
هامش
( 3 ) السرائر : ص 471 فيه : وما لم يتبايعوه .
( 4 ) نهج البلاغة : القسم الأول : ص 304 . فيه : ( سيفتنون بعدي بأموالهم ، ويمنون بدينهم
على ربهم ، ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ، ويستحلون ) والحديث طويل .
راجع ب 9 من احكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الصرف .
أبواب الصرف ، فيه 21 بابا :
باب 1 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 94 .