سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة ، والغزل أكثر وزنا من الثياب
قال : لا بأس . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله
رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ، وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . أقول :
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى .
20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ من
غير جنسه وبمبايعة شئ آخر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع
عن محمد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
قلت له : جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم
قال : لا بأس به ، قلت وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح
غلة ، قال : إذا كان فيها ذهب فلا بأس ، قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي
فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدرى قال عمار
قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يكون مع الذي ينقص .
( 23390 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال :
إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 17 وعلى الحكم الثاني في ب 39 من آداب التجارة ، ويأتي
ما يدل عليه في ب 21 من الدين وذيله .
باب 20 - فيه 4 أحاديث وفى الفهرست 3 :
( 1 ) يب : ج 2 ص 150 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 145 .