وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ، قال : إذا تراضيا فلا بأس . ورواه
علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط
وتحريمها مع الشرط .
1 - علي بن إبراهيم ، في تفسيره عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري
عن جعفر بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال
والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه
بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو
مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عز وجل : " فلا يربو عند الله "
وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا
هو الحرام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين والصرف وغير ذلك .
19 - باب جواز بيع الثوب بالعزل ولو متفاضلا ، وجواز
اقتراض الخبز والجوز عددا .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 16 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 19 ،
باب 18 - فيه حديث :
( 1 ) تفسير القمي : ص 503 فيه : سليمان بن داود المنقري .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف ، وفى ب 19 و 20 من الدين وذيلهما .
باب 19 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 72 ، الفروع : ج 1 ص 383 فيه : ( أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله
البرقي رفعه عن عبد الرحمن ) يب : ج 2 ص 151 فيه : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي
عن عبد الرحمن ) وفيه : المبسوطة . المنسوجة خ .