لا بأس به يدا بيد ، ويكره نسية الحديث .
13 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .
14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن
هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد " بن خ ل " أبي غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس
به ، مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسية فلا يصلح .
15 - وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس . ورواه الصدوق
باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
16 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل ، عن
الرجل يقول : عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك ، قال : لا يصلح ، ولكن يقول :
أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
17 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية
هامش
( 13 ) يب : ج 2 ص 151 و 143 ، أخرجه بالطريق الأخير وعن الكافي في 4 / 8 وعنه بالطريق
الأول وباسناد آخر في 7 / 13 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 150 .
( 15 ) يب : ج 2 ص 151 ، فيه : ( الثمن . السمن خ ) صا : ج 3 ص 101 ، الفقيه : ج
2 ص 91 .
( 16 ) يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 101 .
( 17 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار ج 10 ص 257 طبعة الآخوندي فيه : ويؤخر
الحيوان أيصلح .